responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 388

و على الجملة الغرض من النهي عن فعل إمكان كونه داعيا إلى تركه حتى فيما إذا كان له داع آخر إلى تركه، و كذلك الغرض من الإيجاب إمكان كونه داعيا إلى الفعل و لو مع فرض داع آخر له إلى الإتيان.

و المشهور بين القوم أنه إذا صح التكليف بما هو خارج عن الابتلاء بالمعنى المتقدم في كلام النائيني (قدّس سرّه)، بل و غيره مما يكون التكليف فيها للتأكيد و التكرار في الداعوية بالمعنى المتقدم يترتب على ذلك تنجيز العلم الإجمالي بالتكليف بين الداخل في الابتلاء أو غيره، بخلاف ما إذا قيل باختصاص التكليف بمورد الابتلاء، فإنه تجرى الاصول النافية في الداخل في الابتلاء بلا معارض، و لكن لا يخفى ما فيه، فإن تنجيز العلم الإجمالي يكون بتعارض الاصول النافية في الأطراف، و إذا اختص بعض الأطراف بأصل طولي ناف فلا يكون تنجيز للعلم الإجمالي، و على ذلك فالاصول النافية كالاستصحاب في عدم الموضوع و عدم التكليف في الأطراف متعارضة، و كذلك أصالة الطهارة و الحلية، إلّا أن حديث الرفع بفقرة: «رفع ما لا يعلمون» يختص بما إذا كان الموضوع للحرمة أو الحرمة في الداخل في الابتلاء، حيث إن الوضع فيه ثقل على المكلف بخلاف الوضع فيما هو خارج عن الابتلاء فإنه لا ثقل فيه، حيث لا يرتكبه المكلف فيكون الرفع في الداخل في محل الابتلاء امتنانا دون غيره، نعم إذا اختص الخارج عن الابتلاء بأصل مختص لا يجري في الداخل في مورد الابتلاء تقع المعارضة بينه و بين أصالة البراءة الجارية في الداخل فيه.

ثم على تقدير اعتبار الابتلاء في صحة التكليف، فإن شك في خروج بعض الأطراف عن الابتلاء بالشبهة المفهومية فإن للخروج عن الابتلاء مراتب، فبعض تلك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست