responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 389

المراتب متيقن و بعضها مشكوك، فهل يصح مع المرتبة المشكوكة التمسك بإطلاق خطاب تحريم الشي‌ء و تثبت الحرمة في الفرض بين الاطراف؟ و يكون العلم الإجمالي منجزا كما عليه الشيخ (قدّس سرّه)، أو أنه لا يصح معها التمسك بالإطلاق في الخطاب حيث يعتبر في التمسك بالإطلاق في خطاب الحكم في مورد إحراز إمكان ثبوت الحكم فيه بحسب مقام الثبوت كما عليه ظاهر الماتن، فيجري الأصل النافي في الطرف الداخل في الابتلاء، فالصحيح على القول باشتراط التكليف بالابتلاء هو الأول، فإنه كما يصح التمسك بالإطلاق من الخطاب في موارد الشك في ثبوت الحكم من سائر الجهات، كذلك يتمسك به في مورد احتمال عدم إمكان ثبوت الحكم فيه ثبوتا، حيث إنه بالإطلاق المزبور يستكشف ثبوته و إمكانه، و لذا لم يحصل إحراز هذا الإمكان من مقدمات الإطلاق و إلّا لم يمكن التمسك بالإطلاق في موارد الشك في ثبوت الحكم ثبوتا، لاحتمال عدم الملاك له فيها، مع أن ثبوت الحكم و جعله في مورد عدم ملاكه فيه قبيح على المولى الحكيم.

و على الجملة: مع الأخذ بالإطلاق المقتضي لثبوت الحكم بين الأطراف تكون الاصول النافية فيها متعارضة إلّا في الفرض الذي ذكرناه، نعم لو قيل بانصراف خطابات التكليف إلى ثبوته في موارد الابتلاء، كما يدعى ذلك بانصرافها إلى القادرين على متعلقات التكليف لما يمكن التمسك بها في موارد الشك في الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية، و لكن الدعوى بمراحل عن الواقع، و لو كان مراد الماتن ذلك كان المتعين تعليل عدم جواز التمسك بعدم إحراز ظهور الخطاب لا بصحة إطلاق الحكم و إمكانه ثبوتا، و إلّا يؤخذ بالإطلاق في الخطاب في موارد تقييد الحكم ثبوتا أو إمكان إطلاقه كذلك كما ذكرنا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست