responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 386

و قد يقال لازم ما ذكر اشتراط الابتلاء في التكليف الوجوبي أيضا، بأن يعتبر في الوجوب الفعلي إمكان ترتب دعوته إلى الفعل و إذا فرض فعل لا يحصل للمكلف داع إلى تركه عادة يكون الأمر به لغوا، كايجاب ستر العورة عن غير الزوجة و وجوب الانفاق على النفس و الولد، و اعترف الماتن (قدّس سرّه) بذلك في هامش الكفاية، و قد ذكر النائيني (قدّس سرّه) أن اشتراط الابتلاء يختص بالتكاليف التحريمية، و المراد من الخروج عن الابتلاء كون الموضوع لحرمة الفعل بحيث يحتاج الاتيان بمتعلق النهي إلى تهيئة مقدمات للوصول إليه بحيث لا يرغب عادة إلى تلك الهيئة، ككون المائع النجس أو الغصبي في أرض يحتاج الوصول إليها إلى سفر طويل، و هذا النحو من الفعل لا يصح النهي عنه، و لكن يصح الأمر بمثل هذا الفعل؛ لأنّ الأمر يكون داعيا له إلى تهيئة المقدمات، و أما إذا لم يكن الموضوع كذلك بل عدم ارتكابه لوجود داع آخر يدعو إلى تركه و لا يتخلف الداعي عادة، كتحريم أكل الخبائث فيصح النهي عنه كما يصح الأمر بستر العورة، حيث يكون النهي و الأمر مؤكدين للارتداع أو الاتيان، و لكن قد يناقش في الفرق بين ما إذا كان الوصول إلى الموضوع محتاجا إلى تهيئة مقدمات لا يحصل للمكلف عادة الداعي إليها، و بين ما إذا كان الموضوع بيد المكلف و لكن يكون له داع آخر إلى ترك متعلق النهي لا يتخلف عنه عادة، بحيث لا يحصل للنهي المفروض داعوية إلى الترك، و لو كان النهي في الفرض الأول لغوا لكان في الثاني أيضا كذلك، و بتعبير آخر كما يصح أخذ القدرة في متعلق النهي بأن يضاف النهي إلى الفعل المقدور كذلك يصح أخذ الابتلاء بمعنى عدم الداعي الآخر الذي لا يتخلف عادة في متعلقه بأن يختص النهي بالفعل الذي يمكن فيه حصول الداعي إلى الارتكاب عادة، و لكن الصحيح عدم اعتبار الزائد على القدرة لا في الإيجاب و لا في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست