responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 385

فإنه يقال: حيث إن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به و قيوده، كان التكليف المتعلق به مطلقا، فإذا اشتغلت الذمة به، كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك، و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه، فإنه من حدود التكليف به و قيوده، و لا يكون الاشتغال به من الأول إلّا مقيدا بعدم عروضه، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلّا إلى هذا الحد، فلا يجب رعايته فيما بعده، و لا يكون إلّا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية، فافهم و تأمل فإنه دقيق جدا.

الثاني: إنه لما كان النهي عن الشي‌ء، إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر [1].

بحصول العلم الإجمالي و سبق المعلوم بالإجمال على الاضطرار لا يؤثر في المعارضة، إذا كان نفس العلم به لاحقا على الاضطرار، و مما ذكرنا يظهر أنه لو كان العلم الإجمالي مقارنا لحصول الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه، و أنه لا يكون في الفرض للأصل النافي في غير المضطر إليه معارض حتى و إن كان نفس المعلوم بالإجمال سابقا على الاضطرار فتدبر.

اشتراط الابتلاء بجميع أطراف العلم الإجمالي في تنجيزه‌

[1] اعتبر جماعة في تنجيز العلم الإجمالي بالحرمة الابتلاء بجميع أطرافه، و ذكر في وجهه أنه لا ينبغي التأمل في اعتبار التمكن من فعل في صحة النهي عنه، حيث إن النهي عن فعل لا يتمكن المكلف منه لغو لا يصدر عن المولى الحكيم، و إذا كان الوجه في عدم صحة النهي في فرض عدم التمكن من المتعلق ما ذكر جرى فيما كان الفعل مما يترك عادة و لا يحصل للمكلف داع إلى ارتكابه مع اطلاعه بما عليه من الخصوصيات، و لذلك التزموا كالماتن (قدّس سرّه) باشتراط الابتلاء في فعلية النهي؛ لأنه مع عدم الابتلاء لا يترتب على النهي عنه دعوة للمكلف إلى الترك.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست