responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 384

لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.

لا يقال: الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلّا كفقد بعضها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه.

بعد فقد بعض الأطراف، و ذلك لسقوط جميع الاصول النافية في الأطراف قبل طرو الاضطرار أو فقد بعضها.

و هذا بخلاف الصورة الاولى، من حصول العلم بوقوع النجاسة بعد الاضطرار إلى معين، حيث ذكرنا أن أصالة الحلية في الخل جارية و لم تسقط و مع أصالة الحلية لا يجرى الاستصحاب في بقاء النجاسة السابقة؛ لأنه لا أثر لبقاء النجاسة إلّا الاحتياط لاحتمال دفع الضرر و لا يثبت نجاسة الخل، و احتمال الضرر مدفوع في شرب الخل بجريان أصالة الحلية فيه كما أوضحنا ذلك في بحث الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي إذا احتمل التكليف في الفرد الباقي المحتمل، و كان احتماله فيه مدفوعا بالأصل النافي، و لا يخفى أن الملاك في تنجيز العلم الإجمالي و عدم تنجيزه في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا، هو حصول العلم الإجمالي لا المعلوم بالإجمال، بمعنى أن سبق المعلوم بالإجمال على الاضطرار للبعض المعين من الأطراف لا يفيد في تنجيز العلم الإجمالي، و إنما الموجب لتنجيزه ما إذا كان نفس العلم الإجمالي قبل الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا، و لو كان لاحقا بالاضطرار فلا يفيد التنجيز لأن الموجب لتنجيزه تساقط الاصول النافية في أطرافه، و أطرافه تكون موردا لها عند حصول العلم، فإن الموضوع لها الشك في الأطراف، الحاصل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست