responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 37

و أما في العباديّات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار [1].

لا يتحقق بدون ذلك الحصول حتّى مع إطلاق العقد أو الإيقاع، و يترتب على ذلك الطلاق احتياطا في موارد الشبهة في الزوجية و العتق في مورد الشك في الرقية و نحو ذلك.

جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي‌

[1] و أما الامتثال الإجمالي في العبادات فإن كان غير محتاج إلى تكرار العمل كما إذا شك المكلف في اعتبار السورة بعد قراءة الحمد في صلاته فقرأها لاحتمال جزئيتها فلا ينبغي المناقشة في جواز ذلك و لو مع تمكّنه من الامتثال التفصيلي و لو علما فإنّه بالامتثال الإجمالي لا يختلّ شي‌ء مما يعتبر في العبادة من قصد القربة، بل الوجه و التمييز حتّى لو قيل باعتبارهما زائدا على قصد القربة، فإن ما لا يحصل بالامتثال الإجمالي تمييز الأجزاء الواجبة عن غيرها و هو غير معتبر في صحتها قطعا حيث لم يرد في شي‌ء من الخطابات الشرعية و الروايات التعرض للزومه، بل ما ورد ما يدفع هذا الاحتمال كصحيحة حريز الواردة في تعليم الإمام (عليه السلام) الصلاة التي ينبغي للمكلف الإتيان بها بذلك النحو و يأتي التوضيح لذلك عند التعرض لاعتبار قصد الوجه و التمييز في العبادات.

و أما إذا كان الاحتياط فيها محتاجا إلى تكرار العمل كما في مورد تردّد الصلاة الواجبة بين القصر و التمام في الشبهة الحكمية أو الموضوعية أو تردّد الثوب الطاهر بين ثوبين فيصلّي صلاته قصرا و يعيدها تماما أو يصلّي في أحد الثوبين و يعيدها في الثوب الآخر إلى غير ذلك، فقد يقال: بعدم جواز ذلك مع التمكّن من الامتثال بالعلم التفصيلي؛ لأنّ الامتثال الإجمالي يلازم الإخلال بقصدي الوجه و التمييز أو لكون التكرار يعدّ لعبا و عبثا في مقام الامتثال فلا يناسب العبادة، و الجواب عن ذلك بأنّه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست