responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 375

الواجب كفوته ممن يكون قادرا عليه و يترك الفعل اختيارا، و في هذا الفرض يجب على المكلف التحفظ على القدرة عليه في زمانه لاستقلال العقل بعدم جواز تفويت الملاك الملزم و يكون التكليف المردّد بين الفعلي و الاستقبالي خارجا عن خطابات الاصول النافية، حيث إن العلم بالملاك كاف في عدم جواز التفويت، و بتعبير آخر كما يقبح الترخيص القطعي في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال مع فعلية أطرافه كذلك يقبح هذا الترخيص في تفويت الملاك الملزم.

و الفرض الثاني: ما إذا كان الملاك على تقدير حصول التكليف متأخرا ينحصر على القادر في ذلك الظرف بأن تكون القدرة عليه في ظرفه دخيلة في الملاك لا في استيفائه، فهل يجوز للمولى الترخيص في مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال المردّد بين كونه فعليا أو تكليفا استقباليا بهذا النحو؟ فالظاهر عدم الفرق في قبح الترخيص مع العلم بحصول التكليف في ظرفه و قدرة المكلف على موافقته سواء كان فعليا أو استقباليا، و عدم لزوم حفظ القدرة في هذا الفرض لا ينافي عدم جواز الترخيص في مخالفته في ظرفه سواء كان ظرفه فعليا أم استقباليا؛ لأنّ المفروض أنه لو لم يكن ظرفه فعليا يكون حصوله في المستقبل، و لفعلية ملاكه و لزوم استيفائه في ذلك الظرف لا يصح من المولى الترخيص القطعي في المخالفة القطعية في المعلوم بالإجمال المردّد بين كونه تكليفا فعليا و كونه استقباليا. كما هو المفروض، و إن جاز للمكلف تفويت قدرته على الموافقة قبل مجي‌ء الظرف الاستقبالي، إلّا أنه يعلم بأنه لا يفوته و يحصل التكليف في المستقبل لو لم يحصل فعلا، و ما في ظاهر تقريرات العراقي (قدّس سرّه) من حفظ القدرة عليه في الفرض الثاني أيضا، و تعليل تنجيز العلم الإجمالي بتعلقه بتكليف إما متعلق بالطرف الفعلي أو بحفظ القدرة على الاستقبالي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست