responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 376

معينا أو مرددا، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر، كأيام حيض المستحاضة مثلا، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته، و أنه لو علم فعليته و لو كان بين أطراف تدريجية، لكان منجزا و وجب موافقته. فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي، كالحج في الموسم للمستطيع، فافهم.

من غير ناحية شرط الوجوب و قيده كما ترى، و توجيهه أخيرا بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات كالدفعيات بما سلكه في فعلية التكاليف من أن الإرادة الباعثة من المولى تتعلق بالفعل الاستقبالي بعنوانه، و حصول الشرط و دخول الوقت خارجا لا يكون بنفسه دخيلا في تعلق إرادة المولى، بل الدخيل في تعلقها لحاظهما طريقا و مشيرا إلى الخارج فيكون التفاوت في ناحية الانبعاث الناشئ عن الخطاب المتوجه إلى المكلف بتلك الإرادة، حيث لا يكون الانبعاث إلّا بعد تطبيق الشرط و الوقت على المورد و كيفية الانبعاث بل أصله خارج عن مدلول الخطاب و لا يمكن أخذهما في مدلوله، حيث إنه متفرع على الخطاب و مدلوله و وصوله إلى المكلف، و على كل تقدير يتعلق العلم الإجمالي بالإرادة الباعثة الفعلية الموجبة عند العلم بها لزوم حفظ القدرة على موافقة التكليف المشروط أو الموقت الحاصل فيما بعد من غير ناحية شرط التكليف أو قيده لا يخفى ما فيه، فإن الإرادة الباعثة للمولى تتعلق بجعل التكليف، و التكليف أمر اعتباري فتارة يعتبر الوجوب المتعلق فعليا، و الاستقبالية إنما تكون في نفس الفعل، و اخرى يعتبر الحكم و الوجوب بعد حصول الشرط أو دخول الوقت خارجا، ففي الثاني لا يجب حفظ القدرة على الفعل إلّا بعد تحقق الشرط أو دخول الوقت بخلاف الأول، فإن نفس التكليف فيه فعلي و تقتضي فعليته حفظ القدرة على الفعل الاستقبالي، و لو قبل حصول الشرط و دخول الوقت، كما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست