responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 374

وجوب الاجتناب و هو تعلق العلم بالتكليف المتوجه إلى المكلف فعلا، و لذا التزم (قدّس سرّه) بوجوب الاجتناب في مسألة الحلف على ترك الوطء في ليلة خاصة، و اشتبهت تلك الليلة بين ليلتين، و في مسألة علم التاجر بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، نعم ما ذكر في مسألة علم التاجر خارج عن البحث في المقام فلا يجوز للتاجر الدخول في معاملة لا يعلم حكمها و يحتمل دخولها في معاملة ربوية حتى مع عدم العلم الإجمالي؛ لأنّ جريان البراءة في الشبهة الحكمية مشروط بالفحص و مع عدمه كما هو الفرض لا يكون معذورا، بل يحكم بفساد المعاملة بمعنى عدم جواز ترتيب الأثر عليها؛ لأنه لا يتمسك فيها بعموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لعلمه بخروج المعاملة الربوية عن مثله، و أن التمسك بالعام موقوف على الفحص و عدم الظفر بالدليل على التخصيص، و على الجملة العلم الإجمالي في التدريجيات في الشبهة الحكمية قبل الفحص خارج عن مورد الكلام في المقام، و الموضوع للكلام في المقام ما إذا كانت الشبهة موضوعية أو حكمية بعد الفحص، و إن العلم الاجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي به في الدفعيات، و قد ذكرنا أنه لو كان التكليف المعلوم بالإجمال على تقدير تعلقه بأمر استقبالي فعليا بنحو الواجب المعلق يكون تساقط الاصول النافية في أطرافه كتساقطها فيما كان المعلوم بالإجمال أطرافه دفعية، و أما إذا كان نفس التكليف على بعض التقادير أمرا استقباليا و بنحو الواجب المشروط بنحو الشرط المقارن أو الموقت فمع العلم بحصوله مستقبلا إن لم يكن المعلوم بالإجمال فعليا فرضان.

احدهما: أن تكون القدرة في ظرفه على موافقة التكليف شرطا في الاستيفاء للملاك لا لنفس الملاك، بمعنى أن المكلف إذا عجز عن الفعل يفوت عنه ملاك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست