responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 373

على تقدير، و استقبالي على تقدير آخر، و في مثل ذلك مقتضى كلام الماتن جواز الرجوع إلى الأصل النافي في كل الأطراف مع حصول طرفه، كما إذا رأت ناسية الوقت دما مستمرا إلى خمسة عشر يوما أو إلى آخر الشهر، فإنه لا يجب عليها محرمات الحائض في شي‌ء من أيام الدم، حيث تتمسك المرأة بالاستصحاب في عدم الحيض في أول الدم إلى أن تبقى ثلاثة أيام من آخر دمها، و في تلك الأخيرة يتعارض الاستصحاب في بقاء الحيض المعلوم إجمالا مع الاستصحاب في بقاء الطهر المعلوم كذلك فيتساقطان، أو لا يجري شي‌ء من الاستصحابين، فيؤخذ بأصالة الحلية في محرمات الحائض؛ لانّ خطاب قاعدة الحلية، يختص بتلك المحرمات.

و لكن المحقق النائيني (قدّس سرّه) ذكر عدم جواز الرجوع إلى الأصل النافي في شي‌ء من الصورتين، و أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعيات و التدريجيات، و عن الشيخ (قدّس سرّه) التفصيل بين ما كان التكليف المتأخر تاما من جهة الملاك، بأن تكون القدرة في المتأخر شرطا في الاستيفاء أو لم يكن تاما، بأن لم يحرز الملاك فيه إلّا على تقدير القدرة عليه في ظرفه، و لكن المراجعة إلى كلامه في الرسالة لا يناسب هذا النقل، حيث ذكر (رحمه اللّه) في الأمر السادس التحقيق أنه لا فرق بين الموجودات فعلا و الموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب نعم قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات كما في مثال الحيض، فإنّه في مثل الحيض تنجّز التكليف على الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، و ظاهر هذا الكلام هو بعينه ما ذكره الماتن من أنه لا فرق بين الدفعيات و التدريجيات إذا كان التكليف فعليا، و أنه إذا وجب رعاية المعلوم بالإجمال في الدفعيات لفعلية التكليف لزم رعايته في التدريجيات أيضا، و إن لم يجب في الثاني لم يجب في الأول أيضا، لاتحاد ملاك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست