responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 372

المستقبل لا يوجب التنجز، بخلاف ما إذا كان التكليف المعلوم فعليا و التدرج في متعلق ذلك التكليف، فإنه لا فرق في تنجزه بين كون أطراف التكليف المعلوم بالإجمال دفعية أو تدريجية.

تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات‌

و ينبغي الكلام في المقام في أقسام التدرج فنقول إن التدرج قد يستند إلى اختيار المكلف كما إذا علم بكون أحد الثوبين غصبا فإنه يمكن للمكلف لبسهما معا، و لكن اختار أن يلبس أحدهما في زمان و الآخر في زمان آخر، و لا إشكال في أن هذا القسم يدخل في العلم الإجمالي بالتكليف في الدفعيات و العلم بالحرمة الواقعية المتعلقة بلبس المغصوب يكون منجزا لها، و قد يستند التدرج إلى عدم إمكان الجمع بين الأطراف في الارتكاب دفعة، كما إذا علم بحرمة أحد ضدين لهما ثالث، فإنه يتمكن من الإتيان بأي منهما أولا، و لكن لا يمكن الجمع بينهما في زمان، و لا ينبغي التأمل في دخول ذلك في الدفعيات على ما تقدم، و قد تستند التدريجية إلى تقيّد أحد الأطراف بزمان أو بزمان متأخّر، و التكليف المعلوم بالإجمال إما أن يكون فعليا على كل تقدير أو لا يكون فعليا إلّا على تقدير دون تقدير آخر.

الأول: كما إذا نذر صوم يوم الخميس في هذا الاسبوع أو يومه في الاسبوع الآتي فإن وجوب الوفاء بالنذر يكون فعليا من حين النذر و إن كان متعلّقه الأمر الاستقبالي، و قد التزم الماتن بكون العلم الإجمالي منجزا في هذه الصورة.

و الثاني: و هو ما إذا لم يكن التكليف على فرض تأخّر متعلقه فعليا كما في مسألة حيض المستحاضة في طول الشهر، فإن العلم الإجمالي يتعلق بتكليف فعلي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست