responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 371

قلة و كثرة في التنجيز و عدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية و عدمها بذلك، و قد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلي و الإجمالي في ذلك، ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا، فتأمل تعرف.

و قد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها، ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا، و إلّا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا.

و منه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها [1].

السورتين بعد قراءة الحمد لسقوط الاصول النافية في الطرفين، بخلاف ما إذا كان بينهما قدر مشترك خارجي في الأثر، كما إذا علم إجمالا بأنه استدان من زيد الفا، أو أتلف عليه ألفين فإن الاستدانة و الإتلاف و إن كانا موضوعين و ليس بينهما قدر مشترك خارجي، إلّا أن وجود القدر المشترك في حكمها و هو اشتغال الذمة بالأقل كاف في الانحلال.

[1] ظاهر كلامه (قدّس سرّه) أنه مع عدم العلم بتكليف فعلي سواء كان عدم العلم بفعليته من جهة عدم الابتلاء ببعض أطراف العلم أو من جهة الاضطرار إلى ارتكاب بعضها معينا أو مرددا، أو من جهة العلم بموضوع يعلم بتحققه في طول الزمان كعلم المستحاضة بحيضها في بعض أيام الشهر لما وجب موافقته، بل جاز مخالفته، بخلاف ما إذا علم التكليف الفعلي فإن العلم الإجمالي يوجب تنجزه و لو كان بين أطراف تدريجية، فإن التدرج في متعلق التكليف لا ينافي فعليته ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي، كذلك يصح بأمر استقبالي كوجوب الحج على المستطيع في موسمه، و مقتضى كلامه هذا أن العلم الإجمالي بحدوث تكليف، إما فعلا أو في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست