responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 370

و بالجملة: لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها، في التنجز و عدمه، فيما كان المعلوم إجمالا فعليا، يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه.

و الحاصل: أن اختلاف الأطراف في الحصر و عدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم، و لو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر، و عدمها مع عدمه، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف‌ من محتملات صلاة الظهر.

الثاني: ما إذا كان للمعلوم بالإجمال في بعض الأطراف أثر زائد كما إذا علم بنجاسة الماء أو نجاسة اللبن فإن النجاسة في الماء أو اللبن موضوع لحرمة الأكل و الشرب، و يختص الماء بأن النجاسة فيه توجب عدم جواز استعماله في رفع الحدث و الخبث، و في مثل ذلك تسقط أصالة الطهارة في كل من ناحية الماء و ناحية اللبن، و كذا أصالة البراءة و الحلية في استعمال كل منهما في الشرب و الأكل، و أما بالإضافة إلى رفع الحدث أو الخبث باستعمال الماء المزبور فيرجع فيه إلى الأصل الجاري فيه سواء كان مثبتا كما في المثال فإنه يرجع إلى استصحاب بقاء الحدث أو الخبث، بمعنى أنه لم يغسل بماء طاهر أو لم يتوضأ أو لم يغتسل بالماء الطاهر، أو كان نافيا طوليا كما تقدم في مسألة العلم بنجاسة الماء أو الثوب بالإضافة إلى حليّة شرب الماء.

و هذا بخلاف ما إذا كان الاختلاف في الموضوع المترتب عليه الأثر بأن كان الدوران بين الأقل و الأكثر في الموضوع لا الأثر، فإنه لو لم يكن في الفرض قدر مشترك كما إذا علم بنذره بقراءة سورة خاصة في صلاته بعد الحمد، و ترددت السورة المنذورة بين سورة التوحيد و سورة يس، فعليه الاتيان بصلاتين بكل من‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست