responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 369

محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات، و له مجال مع الإجمالي، فيمكن أن لا يصير فعليا معه، لإمكان جعل الظاهري في أطرافه، و إن كان فعليا من غير هذه الجهة، فافهم.

ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا و لو كانت أطرافه غير محصورة، و إنما التفاوت بين المحصورة و غيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم، مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات.

الموافقة القطعية و لو لم يكن عازما إلّا بالاقتصار على بعض المحتملات فلا يحكم بالصحة حتى إذا ظهر موافقة المأتي به للمكلف به، و ما ذكره مبني على اعتبار قصد الجزم في نية العبادة بأن لا يكون قاصدا بالإتيان بها على تقدير، و لكن لم يرد في شي‌ء من الأدلة اعتبار الجزم بهذا المعنى في صحة العلم.

و قد يقال: إنه يترتب على ذلك أنه لو دار الأمر في الواجبين المترتبين بين تكرار كل منهما، كما إذا اشتبهت القبلة مع وجوب صلاة الظهرين بين طرفين أو أكثر، فما دام لم يفرغ من محتملات الواجب الأول لم يجز الإتيان بمحتمل الواجب الآخر بناء على اعتبار قصد الجزم، بخلاف ما إذا قيل بعدم اعتباره فإنه يجوز له قبل الفراغ الإتيان ببعض محتملات الواجب الآخر، كما إذا صلى الظهر إلى جهة يجوز صلاة العصر إلى تلك الجهة، و لا يعتبر الفراغ من محتملات صلاة الظهر، نعم لا يجوز له أن يأتي من محتملات العصر إلى غير الجهة التي صلى الظهر إليها و إلّا علم بطلان العصر لفقد الترتيب أو لكونها إلى غير جهة القبلة، و لكن لا يخفى ما في هذا التفريع، فإنه بناء على قصد الجزم في صحة العبادة فاللازم أن يكون قاصدا للامتثال الإجمالي، و هذا القصد لا ينافي الدخول في محتملات العصر على النحو الذي ذكرنا قبل الفراغ‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست