responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 36

الامتثال التفصيلي، فإنّ الاحتياط غاية ما يمكن للعبد في مقام الامتثال مع عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي من غير فرق بين أن يستلزم تكرار العمل أم لا، و بين موارد تنجز التكليف الواقعي و عدمه كالشبهات البدوية سواء كانت حكمية أو موضوعية، و كذا كفايته مع التمكّن من الامتثال التفصيلي في التوصليات فإنّ المطلوب و المترتب عليه الملاك نفس الفعل أو الترك المفروض حصولهما بالامتثال الإجمالي، و من التوصليات العقود و الإيقاعات و يكون الاحتياط فيها بتكرار الإنشاء تارة كما إذا تردّد النكاح الممضي شرعا بين كونه بصيغة أنكحت أو بصيغة زوجت فمع التمكّن من الفحص و تعيين أن الإنشاء بالاولى أو الثانية يكرّر الإنشاء بكلّ منهما، و كما إذا أراد طلاق زوجة موكّله و تردّدت التي وكّله في طلاقها بين امرأتين له فيجري الطلاق على كلّ منهما لحصول طلاق المرأة التي وكّله في طلاقها، و قد يشكل في الإنشاء كذلك تارة باختلال الجزم المعتبر فيه، و اخرى بلزوم التعليق في العقد أو الإيقاع، و لكن لا يخفى أنّ التردّد في صحة أي الإنشاءين شرعا لا يوجب التردّد في النية، فإن الإمضاء الشرعي خارج عن الإنشاء و المنشأ حكم شرعي يترتب عليهما، و لذا يحصل الإنشاء و العقد ممن لا يعتقد بالشرع، أو لا يعتني به، و أما التعليق فلا حاجة إليه أيضا حتّى فيما إذا كانت زوجة موكّله مردّدة بين امرأتين إحداهما زوجته فإنّه إذا أجرى الطلاق على كلّ منهما يتمّ طلاق من كانت زوجة موكّله، بل لو علق الطلاق المنشأ على كلّ منهما على كونها زوجة لموكّله، بأن قال: إن كانت فلانة زوجة موكّله فهي طالق تمّ الطلاق، فإنّه قد ذكر في بحث التعليق في العقد و الإيقاع أنّه لا يضر التعليق بحصول أمر يتوقف عنوان العقد أو الإيقاع على حصوله عند الانشاء، حيث يكون التعليق في المنشأ لا الإنشاء، و المفروض أنّ المنشأ

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست