responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 368

و إن لم يكن فعليا كذلك، و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف.

و من هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي و الإجمالي، إلّا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي، فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات، لا في الأمارات، و لا يكون مجرد العلم الإجمالي موجبا للتساقط في الاصول من أطراف العلم الإجمالي، ثم إنه بعد تساقط قاعدة الفراغ في ناحية كل من الصلاتين يكون ترك إعادة المغرب مستندا إلى الأصل النافي المختص، و هذا معنى التفكيك في العلم الإجمالي في تنجيزه بين عدم جواز مخالفته القطعية و بين لزوم موافقتها القطعية في مورد كان الأصل النافي مختصا ببعض أطرافه.

لا يقال: أصالة الحلية في ناحية الماء فيما إذا علم بنجاسته أو نجاسة الثوب غير جارية؛ لأنها معارضة بأصالة البراءة عن مانعية الثوب في الصلاة.

فإنه يقال: إن أصالة البراءة عن مانعية الثوب مبتلاة بالمعارض أيضا بأصالة البراءة عن حرمة استعمال الماء في الأكل و الشرب، و لكن أصالة الحلية بما أن لها خطابا خاصا تجري في ناحية الماء بلا معارض.

بقي في المقام أمران، الأول: أن العلم بحدوث التكليف إجمالا كما أنه موجب لتنجزه كذلك العلم الإجمالي في مرحلة الامتثال موجب أيضا لسقوط الاصول الجارية في أطرافها، فما لم يكن في البين ما يثبت الصحة في بعض الأطراف يجب الاحتياط في جميعها، و لو اقتصر المكلف في امتثال التكليف على بعض الأطراف ثم ظهر كونه مصادفا للواقع يحكم بالإجزاء في التوصليات، و هل يحكم بالإجزاء في التعبديات، فظاهر كلام الشيخ (قدّس سرّه) أن الحكم بالإجزاء يختص بما إذا كان عازما على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست