responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 360

القطعية، فكيف بالمعلوم بالإجمال، و ذلك فإن مفاد قاعدتي الفراغ و التجاوز جعل البدل بالتعبد بحصول الامتثال و حكم العقل بالاشتغال حتى يحرز الامتثال الأعم من الامتثال الوجداني و التعبدي، و لا يستفاد من خطابات الاصول النافية جعل البدل و التعبد بحصول التكليف لا بالدلالة المطابقية و لا الالتزامية كما لا يخفى.

أقول: ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من كون المراد من فعلية التكليف تعلق الإرادة الحقيقية من المولى بفعل العبد و إن لا يصح، فإن فعل العبد بما هو فعل العبد غير مقدور للمولى بما هو مولى، و تعلق مشيئة اللّه سبحانه بأفعال العباد أو الترك منهم، و ان كان تعلّقها بفعل العباد موجبا لحصول الأفعال أو الترك منهم لا محالة، إلّا أن ذلك يوجب وقوع الاضطرار و ارتفاع اختيارهم حقيقة كما هو مقرر في محله، إلّا أنه مع الغمض عن ذلك فلا يرد ما ذكره (قدّس سرّه) من وجوب الإيصال؛ لأنّ إطلاق الإرادة أمر إضافي فيمكن إطلاقها بالإضافة إلى موارد العلم الإجمالي، و عدم الإطلاق بالإضافة إلى الشبهة البدوية فلا يجب عليه الإيصال، بل له الترخيص في موردها، و ما ذكره من أنه لا يمكن للشارع الترخيص في بعض أطراف العلم؛ لأنه ترخيص في المعصية لو اتفق مصادفته المعلوم بالإجمال لا يخفى ما فيه، فإن حكم العقل بلزوم رعاية احتمال التكليف في جميع الأطراف لاحتمال الضرر في ترك رعايته في بعضها و مع ترخيصه الظاهري، لا احتمال للضرر. و يشهد لذلك موارد الانحلال الحكمي لا الحقيقي، ليقال بأنه لا علم بالتكليف في موارد الانحلال و التعبد الظاهري بالامتثال بالاستصحاب أو قاعدتي الفراغ و التجاوز مرجعه أو لازمه عدم أخذ المكلف بالمخالفة الواقعية لو اتفقت؛ لأنه لا معنى لجعل البدل الظاهري غير هذا المعنى، و على ذلك و بعد البناء على أن فعلية التكليف الواقعي إنما هو بفعلية الموضوع له‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست