responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 361

كما في التكليف غير الإلزامي، و الأحكام الوضعية التي تكون لسان خطاباتها الأحكام المجعولة بمفاد القضايا الحقيقية يكون الموضوع للاصول محققا في ناحية كل واحد من أطراف العلم في نفسه، و رفع اليد فيها عن خطابات الاصول النافية يحتاج إلى ثبوت مقيد لإطلاقاتها من ناحية العقل أو الشرع، و ذلك فان الحكم الظاهري و التكليف الواقعي لا يكونان متنافيين في البدء؛ لأنّ التكليف الواقعي نفسي ناشئ عن الملاك في متعلقه و الحكم الظاهري طريقي ناش عن المصلحة في ثبوت نفس الحكم من غير أن يكون في متعلقه ملاكا غير ما فيه من الملاك واقعا، كما لا يكون بينهما منافاة في الغرض؛ لأنّ الغرض من التكليف الواقعي إمكان كونه داعيا للمكلف إلى الإتيان بمتعلّقه أو تركه، و الغرض من الحكم الظاهري العمل به عند عدم وصول التكليف الواقعي و لو كان التكليف الواقعي معلوما و لو بالإجمال لكان الترخيص في جميع أطراف العلم منافيا للتكليف الواقعي في ناحية الغرض، حيث لا يجتمع مع وصول التكليف المعلوم بالإجمال مع الترخيص في ارتكاب جميعها، و كون كل من الأطراف في نفسه مشكوكا إنما يفيد في اعتبار الحكم الظاهري في خصوصه إذا كان لذلك البعض معيّن لدخوله تحت خطاب الأصل العملي، كما إذا كان سائر الأطراف موضوعا لموضوع الأصل المثبت للتكليف أو لغير ذلك، أو قام دليل خطاب على ثبوت الترخيص في الارتكاب في أحدهما لا بعينه، كما إذا اضطر إلى شرب أحد الماءين مع علمه بنجاسة أحدهما إجمالا، فإنه قد تقدم إن الترخيص فيما يختاره لدفع اضطراره منهما حكم ظاهري مستفاد من فحوى أدلة رفع الاضطرار، بخلاف ما إذا لم يكن في البين معين لبعض الأطراف و لا دليل خاص، حيث يكون شمول خطاب الأصل النافي لكل واحد من الأطراف على حد سواء

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست