الترخيص القطعي في مخالفته القطعية، و يلزم موافقته القطعية أم يمكن مع هذا العلم الأخذ بالإطلاق و العموم من خطابات الاصول النافية في كل من أطراف العلم أو بعضها لتكون النتيجة لزوم الموافقة القطعية أو عدم جواز المخالفة القطعية، و ذكر العراقي (قدّس سرّه) أنه مع العلم الإجمالي بالتكليف يحكم العقل باشتغال الذمة به حتى يحصل الفراغ منه، و لا يمكن للشارع الترخيص في الارتكاب في جميع الأطراف أو ترك جميعها في الواجبات، حيث إن الترخيص فيهما كذلك ترخيص في المعصية كما لا يجوز الترخيص في بعضها، حيث إن مورد الترخيص يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه فيكون الترخيص على تقدير مصادفة احتماله ترخيصا في المعصية أيضا فيقبح من المولى الحكيم و ينافي حكم العقل بالاشتغال، و بتعبير آخر ليس المدعى مناقضة الترخيص في جميع الأطراف أو بعضها مع فعلية التكليف، يعني الفعلية التي تقدمت في كلام الماتن، فإن الفعلية المزبورة لا تجتمع مع الترخيص حتى في الشبهة البدوية، و على المولى مع تلك الفعلية الإيصال إلى المكلف و لو بجعل الاحتياط في مورده، بل المراد من الفعلية ما هو المستفاد من الخطابات الشرعية في حرمة الأفعال أو وجوبها كون الغرض من التكليف التصدي لما فيه إمكان انبعاث العبد إلى الفعل أو منعه عنه بوصوله إليه، و بما أن العلم الإجمالي بالتكليف وصول فيستقل العقل بالاشتغال، و لزوم تحصيل الفراغ عن عهدته و الترخيص في كلها أو بعضها غير ممكن، لكونه ترخيصا في المعصية أو ما يحتمل كونه معصية، و لا ينتقض بموارد انحلال العلم الإجمالي؛ لأنه لا وصول مع الانحلال حتى يحكم العقل بالاشتغال، كما لا ينتقض بموارد جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز و نحوهما، ليقال: إنّه في مورد العلم التفصيلي بالتكليف يمكن أن لا تجب الموافقة