responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 35

لا العلية- هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا و عدم ثبوته، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا، كما لا يخفى.

هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجزه به، و أما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا فلا إشكال فيه في التوصليّات [1].

و لكن لا يخفى أنّ هذا فيما إذا احتمل أنّ التخيير هو الحكم الواقعي، و فيما نحن فيه لا يحتمل كون الحكم الواقعي تخييريا، كما إذا علم بأن أحد المائعين خمر أو نجس فإنّ الترخيص في ارتكاب كلّ منهما بشرط الاجتناب عن الآخر لا يكون حكما واقعيا لشي‌ء منهما فإنّ أحدهما الذي هو خمر في الواقع يجب الاجتناب عنه مطلقا، و الآخر الذي ليس بخمر لا يجب الاجتناب عنه أصلا.

و على الجملة الحكم الظاهري في موضوع لا بد من احتمال مصادفته الواقع و مع العلم بعدم كونه حكما واقعيا لا معنى كونه حكما طريقيا إلى الواقع، و على الجملة الحكم الظاهري المجعول في مورد لا بد من احتمال إصابته الواقع.

و أما ما ذكر النائيني (قدّس سرّه) في وجه عدم إمكان تقييد الترخيص في كلّ من الأطراف بالاجتناب عن الآخر بأنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، و إذا امتنع إطلاق الترخيص في كلّ منهما امتنع التقييد أيضا فلا يمكن المساعدة عليه؛ لما تقدّم من أن امتناع أحدهما يقتضي تعين الآخر، و قد ظهر مما ذكرنا أنه لو كان معين لبعض أطراف العلم في جريان الأصل الترخيصي فيه فيؤخذ به بلا محذور، و من هنا لو علم المكلف إجمالا بنجاسة الماء أو الثوب فلا يجوز الوضوء من الماء و الصلاة في الثوب، و أما شرب الماء فلا بأس به لأصالة الحلية فيه و لا مجرى لها في ناحية الثوب.

[1] لا يخفى أنّه لا مورد للتأمل في كفاية الامتثال الإجمالي مع عدم التمكّن من‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست