responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 358

تفصيلا، حيث إن التكليف لو كان فعليا مع قطع النظر عن العلم التفصيلي به لكان فعليا معه أيضا لا محالة، لعدم الموضوع للحكم الظاهري معه بخلاف العلم الإجمالي فإنه يمكن أن لا يكون التكليف فعليا معه لثبوت الموضوع للحكم الظاهري في أطرافه.

أقول: ما ذكر (قدّس سرّه) من أنّه مع فعلية التكليف الواقعي مطلقا لا مجال للاصول النافية في أطراف العلم، بخلاف ما إذا كانت فعليته غير مطلقة، فإن الفعلية غير المطلقة لا تنافي جعل الحكم الظاهري و الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لا سبيل لنا نوعا إلى إحراز الفعلية المطلقة في التكاليف الواقعية مع عموم خطابات الاصول أو اطلاقاتها، فإن مدلولات الخطابات الشرعية عند الماتن (قدّس سرّه) الأحكام الإنشائية، و تكون ظاهرة في فعليتها مع عدم القرينة على الخلاف، و العموم و الإطلاق في أدلة الاصول و خطاباتها قرينة على الخلاف، أضف إلى ذلك أن الفعلية تكون في جميع الأحكام الواقعية حتى إذا لم يكن التكليف إلزاميا، فالفعلية بالمعنى الذي فسّرها بإرادة المولى الفعل من العبد لا أساس لها أصلا، فإن حب المولى و بغضه و إن يتعلق بفعل العبد، و لكن الحب أو البغض لا يكون من الإرادة، و الإرادة من المولى تتعلق بالمقدور، و فعل العبد غير مقدور للمولى بما هو مولى، و لو تعلقت إرادته سبحانه بفعل العباد لخرجت أفعالهم عن كونها اختيارية لهم، و إنما تتعلق إرادة المولى بإيجابه و تحريمه و غيرهما من أحكامه، و المفروض في المقام ثبوت الإيجاب أو التحريم من قبل المولى لفعلية الموضوع لهما، و يقع البحث في أن هذا العلم يكون وصولا للتكليف المعلوم بالإجمال ليكون التكليف منجزا بحيث مع وصوله يقبح من المولى الحكيم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست