responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 357

فصل‌ لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردّده بين المتباينين [1].

أصالة الاحتياط

تنجيز العلم الإجمالي في المتباينين‌

[1] قد يكون التكليف في موارد العلم الإجمالي بنوعه معلوما كان الشك في متعلقه، كما إذا ترددت الوظيفة يوم الجمعة بين الظهر و بينها، و قد يكون التكليف بجنسه معلوما كما إذا لم يعلم أن التكليف المعلوم بالإجمال وجوب متعلق بهذا الفعل أو حرمة متعلقة بذاك الفعل، و تردّد المتعلق بين الفعلين مع العلم بنوعه تارة يفرض بين المتباينين سواء كان تباينهما بالذات كصلاتي الظهر و الجمعة أو بالاعتبار كالقصر و التمام، حيث إن القصر يشترط فيه عدم لحوق الركعتين الأخيرتين، و التمام يعتبر فيه لحوقهما و يفرض في الأقل و الأكثر الارتباطيين، حيث إن الأقل هو الفعل لا بشرط الزائد، و الأكثر هو المشروط بالزائد، و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) أن العلم بجنس التكليف مع إمكان موافقته القطعية و مخالفتها كذلك، و كذا العلم بالتكليف بنوعه مع تردد متعلّقه بين المتباينين يكون منجزا للتكليف المعلوم بالإجمال فيما إذا كان التكليف فعليا مطلقا حتى مع العلم الإجمالي بمعنى تعلق إرادة المولى بفعل العبد أو كراهته حتى في هذا الحال، و تكون فعليته كذلك موجبة لتخصيص أدلة الاصول النافية و حملها على غير أطراف هذا العلم بالتكليف، حيث لا يمكن الترخيص فيها مع الفعلية للمناقضة، بخلاف ما إذا لم يكن التكليف المعلوم فعليا مطلقا بأن كانت فعليته ما دام لم يرخص في الارتكاب ظاهرا، كما هو الحال في صورة العلم به‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست