responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 356

كذلك يقع التزاحم بينهما في مقام إحراز الموافقة القطعية فيهما، و ما ذكر في ناحية تقديم الأهم أو محتمل الأهمية في الأول يقتضي رعايته في الثاني أيضا.

و فيه ما لا يخفى فإن الموجب لتقديم الأهم أو محتمل الأهمية لا يجرى في عدم إمكان الموافقة القطعية في كل من التكليفين المعلوم إجمالا ثبوتهما، فإن الموجب لتقديم الأهم إما إحراز الإطلاق في خطابه و التقييد في خطاب التكليف الآخر، أو للشك في تقييد إطلاق خطابه مع العلم بثبوت التقييد في خطاب التكليف الآخر، أو القطع بالمعذورية مع صرف القدرة في الأهم أو محتملها، و هذا يجري في ناحية عدم التمكن من إحراز الموافقة بالإضافة إلى كلا التكليفين، فإن الحاكم بلزوم إحرازها هو العقل بملاك دفع الضرر المحتمل، و ليس له حكم بذلك مع استلزام إحرازها إحراز المخالفة القطعية بالإضافة إلى التكليف الآخر؛ و لذا لا يثبت التخيير مع تساوي التكليفين في الملاك، بل يلزم الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في كل منهما، و كذا الحال في تردد أفراد الواجب و الحرام، و أما إذا لم يكن التكليف بالواقعة المتأخرة فعليا، كما هو مفاد الواجب المشروط كما إذا رأت المرأة الدم مرتين مع عدم تخلل أقل الطهر بينهما و زيادتهما على عشرة أيام، فإن الصلاة في كل من الدمين و إن دار أمرها بين الوجوب و الحرمة ذاتا، فهل هذا مثل ما إذا كان التكليف بكل من الفعلين فعليا فلا يجوز ترك الموافقة الاحتمالية في كل منهما أو يحسب كل منهما واقعة مستقلة، الأصح هو الأول كما يأتي من عدم الفرق بين التدريجيات و الدفعيات في تساقط الاصول النافية من أطراف العلم، هذا مع قطع النظر عما ورد في المثال من الحكم بكون الدم الأول حيضا، و الثاني استحاضة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست