في مقام ثبوت التكليف فإنّه لا يمكن إذا كان مفاده الترخيص في المخالفة الاحتمالية، حيث إنّه ليس من جعل البدل في مقام الامتثال لا يمكن المساعدة عليها؛ لانّ مرجع جعل البدل الظاهري إلى الترخيص في مخالفة التكليف الواقعي الواصل كما هو الحال في الترخيص في ارتكاب بعض أطراف العلم، حيث يمكن فيه أيضا دعوى أنّه من جعل البدل الظاهري للواجب أو الحرام الواقعيين.
في جريان الاصول العملية في اطراف العلم الاجمالي
بقي في المقام أمر، و هو أنّه قد يقال: بعدم جريان الأصل العملي في شيء من أطراف العلم الإجمالي بالتكليف سواء كان الأصل الجاري في كلّ من أطرافه مثبتا للتكليف و موافقا للعلم الإجمالي به، أو كان الأصل الجاري في كلّ منها منافيا كما يظهر ذلك مما ذكره الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ شمول خطابات الاصول العملية لأطراف العلم الإجمالي بالتكليف يوجب المناقضة بين صدرها و ذيلها فإن إطلاق الصدر في مثل قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» جريان الاستصحاب في كل من الأطراف و إطلاق الذيل، «و لكن انقضه بيقين آخر» لزوم رفع اليد عن الحالة السابقة و عدم جريانه في جميعها، و كذا في قوله (عليه السلام) «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» فإنّ كلّ واحد من الأطراف مشكوك فيه مع قطع النظر عن سائر الأطراف و مقتضى إطلاق العلم في الذيل عدم الحكم بالحلية.
و لكن لا يخفى ما فيه فإنّ ما ورد في الذيل ليس حكما تعبديا بل لبيان ارتفاع الموضوع للحكم الظاهري و من الظاهر أنّ العلم الذي يرفع الموضوع للحكم الظاهري تعلقه بعين ما تعلق به الشك، و العلم في موارد العلم الإجمالي يتعلق بأحدهما لا بعينه لا بأحدهما بعينه، و المورد للحكم الظاهري هو الثاني دون الأول.