responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 33

أضف إلى ذلك أنّه لو فرض إجمال مثل هذه الخطابات بالإضافة إلى أطراف العلم الإجمالي فيرجع في مورد إجمالها بالخطابات التي ليس فيها ذلك الذيل أو التحديد بحصول العلم بالخلاف، كقوله «رفع عن امتي ما لا يعلمون» [1] و «الناس في سعة ما لا يعلمون» [2] و «لا تنقض اليقين بالشك» و كيف يلتزم بأن إطلاق العلم و العرفان يشمل العلم و العرفان بالعلم الإجمالي بدعوى لزوم التناقض بين الصدر و الذيل مع أنّ لازمه أن لا تجري الاصول العملية في أطراف العلم الإجمالي غير المنجز مما يعبّر عنه بمورد الانحلال الحكمي، كما إذا كان أحد الإناءين معلوم الطهارة و الآخر معلوم نجاسته ثم علم إما بطهارة الأول أو تنجس الثاني بوقوع نجاسة في الثاني أو وقوع المطر في الأول، حيث إن العلم الإجمالي بعدم بقاء الحالة السابقة في أحدهما يمنع عن شمول النهي عن نقض اليقين بالشك لكلّ منهما.

في جريان الاصول المثبتة في أطراف العلم الإجمالي‌

و قد ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) بأنّه لا مجال للاصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي سواء كان مقتضاها الترخيص في الارتكاب أم لا فلا يجري استصحاب النجاسة في كلّ واحد من الإناءين المعلوم إجمالا طهارة أحدهما مع سبق النجاسة في كلّ منهما، كما لا يجري الاستصحاب في طهارة كلّ من الإناءين مع سبق طهارتهما و العلم الإجمالي بتنجس أحدهما بعد ذلك، فإنّ التعبد بالعلم بنجاسة كلّ من الإناءين لا يجتمع مع العلم الوجداني بطهارة أحدهما، و كذا التعبد بالعلم بطهارة


[1] وسائل الشيعة 15: 369، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث الأول.

[2] وسائل الشيعة 3: 493، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 11.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست