responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 305

المعلومة أو أزيد، و حينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق و الأصول العملية.

إن قلت: نعم، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف.

قلت: إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا، و أما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا، فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي و الشك البدوي.

أقول: انحلال العلم الإجمالي بحرمه إناء زيد بالبينة القائمة بتعيين إنائه لا يستلزم الانحلال في المفروض في المقام، و ذلك لثبوت الدلالة الالتزامية بأن الإناء الآخر ليس له، و هذه الدلالة الالتزامية كدلالتها المطابقية، و بما أن الإناء الذي ليس لزيد إما معلوم الطهارة أو محتمل نجاسته أيضا، تجرى أصالة الطهارة أو الحلية فيه فلا موجب للاجتناب عنه، و هذه الدلالة الالتزامية غير موجودة في الأمارات و الطرق القائمة بالتكاليف في جملة من الوقائع بل لها دلالة مطابقية فقط، و هي ثبوت تكاليف في مواردها، نعم لو علم بمطابقة تلك الأمارات في معظمها للواقع بحيث يحتمل انحصار التكاليف في الشريعة على موارد العلم التفصيلي و تلك الأمارات و الأصل المثبت يكون الانحلال بالعلم التفصيلي و بالعلم الإجمالي الصغير، و كذا إذا بنى على العلم الإجمالي بالتكاليف في الشريعة إنما هو بالإضافة إلى موارد إمكان تحصيل العلم أو وجود الأمارات و الطرق و الاصول المثبتة دون غير تلك الموارد، و مع إحراز كون واقعة من غيرها يرجع فيه إلى الاصول النافية كما أن هذا البناء هو الصحيح.

و قد يقال: في انحلال العلم الإجمالي وجهان آخران.

الأول: أن معنى اعتبار الأمارة اعتبارها علما بالواقع فتكون التكاليف الواقعية في موارد قيامها معلومة بالتفصيل و لو اعتبارا، فيكون الشك في غير مواردها من‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست