responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 306

إن قلت: إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا، و أما بناء على أن قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس إلّا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا، و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه، فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا، كما لا يخفى.

الموارد الخالية عن العلم و الأمارة شكا بدويا فيجري فيها الاصول و لو كانت نافية، و بيان ذلك أن العلم الإجمالي المركب من قضيتين شرطيتين على سبيل مانعة الخلو إذا خرج إلى قضية حملية معلومة بالتفصيل و إلى قضية حملية مشكوكة كما هو الحال في موارد انحلاله إلى علم تفصيلي و شك بدوي لا يبقى العلم الإجمالي لا محالة و كما لو علم بغصبية بعض الغنم من القطيع المركب من السود و البيض ثم علم بأن بعض أفراده معينا غصبا،- بحيث يحتمل انحصار المغصوب من القطيع عليه- تجري أصالة عدم الغصب و الحلية في غيرها، كذلك فيما إذا قامت البينة على كون البعض المعين منها غصبا فإن البينة القائمة بحرمة البعض المعين علم تفصيلي بحرمته، و يمكن أن يكون مراد الشيخ الأنصاري في جوابه الثاني هذا المعنى، و أما جوابه الأول فيرجع إلى منعه عن فعلية التكاليف الواقعية في الوقائع في غير موارد الطرق و الأمارات المثبتة للتكاليف على مقتضى ما سلكه في الجمع بين الأحكام الواقعية في الوقائع، و بين اعتبار الأمارات و الاصول، فإن ثبوت الأحكام الواقعية في الوقائع من غير موارد الطرق و الأمارات إنشائية فلا يكون العلم الإجمالي بالتكاليف فيها إجمالا من العلم الإجمالي المنجّز.

لا يقال: بناء على كون اعتبار الطريق اعتباره علما تكون الأمارة القائمة بالتكليف في كل مورد علما بالتكليف، و لكن هذا العلم الحادث لا يوجب انحصار المعلوم بالإجمال على موارد قيامها و لا زوال العلم الإجمالي السابق الموجب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست