responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 304

فيما اشتبه وجوبه أو حرمته، مما لم يكن هناك حجة على حكمه، تفريغا للذمة بعد اشتغالها، و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلّا من بعض الأصحاب.

و الجواب: إن العقل و إن استقل بذلك، إلّا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شك بدوي، و قد انحل هاهنا، فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا، كذلك علم إجمالا بثبوت طرق و أصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف‌

على تقدير أصابته الواقع و العذر فيما أخطأ، فلا انحلال إلى العلم التفصيلي و الشك البدوي، فإن غاية قيامه و اعتباره هو كون التكليف الواقعي في فرض الإصابة منجزا بمنجزين، و في الموارد الخالية عن الطريق منجزا بمنجز واحد، و هو العلم الإجمالي المتقدم ذكره.

و أجاب (قدّس سرّه) بأنه لا يختلف الحال و يثبت الانحلال حتى بناء على أن معنى اعتبار الطريق شرعا جعل المنجزية و المعذرية له، و مثل لذلك بما إذا علم بحرمة إناء زيد لنجاسته بين إناءين أو أكثر و قامت البينة بتعيين إنائه، فإنه لا ينبغي التأمل في أن قيامها كما إذا علم بأن إناء زيد ذاك الإناء في أنه لا يجب الاجتناب عن الباقي، و لو لا هذا لما يفيد في الانحلال الالتزام بأن مقتضى الاعتبار جعل المدلول تكليفا، فإن هذا التكليف حادث يكون بقيام الطريق أو الأصل المثبت، ثم ذكر (قدّس سرّه) في ذيل كلامه هذا الانحلال الحكمي إذا لم نقل بأن غالب الطرق المعتبرة و جملة من الاصول المثبتة مطابقة للتكاليف الواقعية في مواردهما، بحيث نحتمل انحصار التكاليف الواقعية على مواردهما حتى لا تكون تكاليف اخرى في الوقائع المشتبهة الخالية عنهما، حيث ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الصغير حقيقة فلا يكون مانع عن الرجوع إلى الاصول النافية في سائر المشتبهات.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست