responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 303

«لزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته» كما لا يخفى.

و حاصله أنه يستدل على لزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية، و الشبهات الحكمية التحريمية بالعلم الإجمالي بالتكاليف في الوقائع التي لا تعلم أحكامها الواقعية، و هذه الوقائع و إن يكن التكليف الواقعي في جملة منها منجّز بقيام الحجة عليه إلّا أنه يلزم رعاية احتمال التكليف في غير تلك الجملة تفريغا للذمة بعد اشتغالها بالعلم الإجمالي المذكور، و أجاب الماتن (قدّس سرّه) بأن العلم الإجمالي المزبور ينحل بقيام الطرق و الاصول المثبتة للتكاليف في مواردها، حيث يحتمل انحصار التكاليف المعلومة بالإجمال عليها بأن لا يكون في سائر الموارد التي تجري الاصول النافية فيها تكاليف كما هو شأن انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي و الشك البدوي.

لا يقال: العلم بالتكليف الفعلي في بعض أطراف العلم الإجمالي لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول.

فإنه يقال: إنما لا يوجب الانحلال إذا كان التكليف المعلوم في بعض الأطراف حادثا بأن كان غير المعلوم بالإجمال السابق، و أما إذا لم يكن حادثا بل كان نفس ما علم إجمالا أولا، كما إذا علم بنجاسة بعض الآنية ثم علم نجاسة بعضها معينا بتلك النجاسة و احتمل أن المعلوم بالإجمال أولا كان ذلك البعض و لا نجاسة في غيره، فينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي و الشك البدوي لا محالة، و اورد على هذا الانحلال بوجه آخر أشار الماتن إليه بقوله «إن قلت إنما يوجب العلم ...»، و المراد أن الانحلال إلى العلم التفصيلي و الشك البدوي كان صحيحا بناء على مقتضى قيام الطريق بالتكليف في مورد هو ثبوت التكليف فيه فعلا، حيث يعلم بقيامه التكليف في ذلك المورد، و أما بناء على أن مقتضى قيامه و اعتباره تنجز التكليف الواقعي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست