responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 301

عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا [1] فإنّ الأمر بالاحتياط فيها في مورد إمكان تحصيل العلم بالتكليف كما هو ظاهرها، أضف إلى ذلك أن الشبهة المزبورة الحكمية وجوبية و لا يلتزم الأخباري فيها بوجوب الاحتياط إلّا أن يقال الجزاء الواجب في الصيد العين لا القيمة، فلا يكون الواجب مرددا بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين، بل من الارتباطيين و لا يلتزم الأخباري في الارتباطيين بالبراءة، نعم في كون الواجب من الارتباطيين في فرض إعطاء العين تأمل كما إذا أعطى بدنة من البدنتين المشتركتين بينه و بين آخر، فإن إعطاء النصف من أحدهما متيقن في تعلق التكليف به فتدبر.

و أما الاستدلال بوجوب الاحتياط بموثقة عبد اللّه بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) «يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنّا الشمس و ترتفع فوق الليل (الجبل) حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ و افطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة فوق الليل (الجبل) فكتب إليّ أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك» [2].

و فيه أنّ الشبهة المفروضة في المقام لو كانت موضوعية يجب الانتظار


[1] وسائل الشيعة 27: 154، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.

[2] وسائل الشيعة 10: 124، الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ... الحديث 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست