responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 300

في ذيل خطبته (عليه السلام): «فمن ترك ما اشتبه له من الإثم فهو لما استبان له أترك، و المعاصي حمى اللّه، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها»، إلّا أن كون المراد من قوله (عليه السلام) في الروايات المتعدّدة: «قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» ذلك غير ظاهر، بل غير محتمل في بعضها، و قد ورد ذلك في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة فيما فرض عمر بن حنظلة عن توافق حكّامهم الخبرين بمعنى كون كل منهما موافقا للعامة من قوله: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلق إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات‌ [1]، فإن ظاهره كون الوقوف عند الشبهة لعدم الابتلاء بالهلاكة المحتملة فيها، نعم مورده كون الشبهة قبل الفحص اللازم و التمكن من تعلم التكليف الواقعي فيها، إلّا أن تطبيق الكبرى شاهد لكون المراد بالهلاكة نفس الهلاكة المحتملة في الواقعة المشتبهة، و ممّا ذكر يظهر أنه لو قيل بأن الأمر بالوقوف عند الشبهة إرشاد إلى الإيجاب الطريقي المجعول في الشبهات، و لذلك يصح تعليل الإرشاد إلى لزوم الوقوف عند الشبهة بثبوت الهلاكة في ارتكابها فلا ينبغي الريب بأن الأمر بالوقوف بهذا التعليل بإطلاقه و عمومه يقتضى التوقف عند الشبهة الحكمية التحريمية قبل الفحص و بعده، و بما أن أدلة البراءة في الشبهة الحكمية مقيدة بما بعد الفحص و أنه لا هلاكة في ارتكابها حتى ما لو صادف التكليف الواقعي فتكون الشبهة الحكمية بعد الفحص خارجا عن العموم و الإطلاق المزبور، فيختص الأمر بالتوقف بالشبهات الحكمية بما قبل الفحص و إمكان تحصيل العلم بالتكليف الواقعي على تقديره في الواقعة، و مما ذكرنا يظهر الحال في صحيحة


[1] وسائل الشيعة 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست