responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 30

العلم له بأنّ بعض ما ارتكبه كان مخالفة للتكليف واقعا لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ الارتكاب مع عدم وصول التكليف الواقعي حينه غير قبيح و حصول العلم به بعد ذلك لا يجعل التكليف السابق واصلا، إلّا في مورد لزوم تداركه بخلاف وصول التكليف قبل العمل فإن إجمال مورده و عدم تمييزه لا يكون موجبا لرفع قبح الترخيص القطعي في مخالفته، نعم لا بأس بالترخيص في بعض أطرافه إذا كان لذلك البعض معيّن، كما في موارد انحلال العلم الإجمالي حكما، حيث إن الترخيص فيه لا يلازم الترخيص القطعي في مخالفة التكليف الواصل و الترخيص في المخالفة الاحتمالية باكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية المعبّر عنه بجعل البدل في مقام الامتثال واقع كما في موارد جريان قاعدة الفراغ و نحوها، بل يمكن أيضا الاكتفاء فيها بالأمر أو الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف و لو على نحو التخيير في الجملة كمورد الاضطرار إلى شرب أحد الماءين المعلوم إجمالا نجاسة أحدهما، و إن شئت قلت: التبعيض في تنجيز العلم الإجمالي بالترخيص في ترك الموافقة القطعية مع إحراز الموافقة الاحتمالية لا يعدّ مناقضا مع إحراز ثبوت التكليف الواقعي في البين بخلاف الترخيص في المخالفة القطعية فإنّه ينافي مع احراز المكلف التكليف الموجود بين الأطراف حيث يناقض بالتكليف في البين مع كون الغرض منه الانبعاث بوصوله، نعم لو فرض كون الغرض من التكليف مختصا بوصوله الخاص لأمكن الترخيص في الارتكاب مع الوصول الآخر و جرى مثل ذلك في مورد العلم بالتكليف تفصيلا على ما مرّ في إمكان تصرف الشارع في منجزية العلم مع خصوص الفرض من التكليف، و لكن هذا مجرد فرض كما ذكرنا سابقا.

لا يقال: يمكن استكشاف عدم عموم الفرض في الشبهة المحصورة و غيرها من‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست