responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 29

في مورده، إلّا أنه يثبت في مرتبة الحكم الظاهري الحكم الواقعي أيضا لما تقدم من عدم إمكان جعل الحكم الواقعي في خصوص صورة العلم به فيكون المجعول مطلقا ذاتا، و أما تقييد فعلية الحكم بعدم المانع بالتقريب المتقدم فهو مبني على ثبوت مرتبتي الإنشاء و الفعلية للحكم بالمعنى الذي التزم به، و قد ذكرنا أنّه غير صحيح و أنّ فعلية الحكم تابعة لكيفية جعله و اعتباره فلا تختلف فعلية الحكم عن مقام إنشائه إلّا بتحقق الموضوع له خارجا مع الفعلية و تقدير ذلك التحقق و فرضه في مقام الجعل.

و يمكن أن يكون مراد الماتن (قدّس سرّه) من محفوظية مرتبة الحكم الظاهري في كلّ من أطراف العلم الإجمالي بالتكليف تحقق الموضوع للحكم الظاهري بخلاف العلم التفصيلي، فإنّه لا موضوع معه للحكم الظاهري، و لكن مجرّد ذلك لا يصحح جعل الحكم الترخيصي في جميع أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، و ذلك فإن الترخيص في الارتكاب في كلّ منها ينافي الغرض من التكليف الواقعي الثابت بينها الواصل بالعلم الإجمالي، و لا يقاس الترخيص في ارتكاب جميعها بالترخيص في ارتكاب الشبهة البدوية في بعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة التي تكون بعض أطرافها خارجة عن تمكن المكلف بارتكابه أو عن ابتلائه لوصول التكليف فيه دونهما.

و على الجملة الترخيص القطعي في مخالفة التكليف الواصل بالعلم الإجمالي قبيح من المولى الحكيم إذا كان الغرض منه إمكان انبعاث العبد بالفعل أو الترك بوصوله كما هو الفرض. و دعوى أنّ القبيح هو ترخيص المولى في الارتكاب مع علم العبد حين الارتكاب بأنّ ما يرتكبه مخالفة للتكليف من قبل المولى، و لذا لا بأس على العبد بالارتكاب في موارد الشبهات البدوية حتّى لو اتفق بعد الارتكاب حصول‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست