responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 293

علم، لما دلّ على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل، و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، و لا فيه مخالفة التقوى، كما لا يخفى.

و أما الأخبار فبما دلّ على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة [1].

[1] يستدل على لزوم الاجتناب عن المشتبه بالشبهة الحكمية التحريمية بالأخبار و هي على طائفتين، إحداهما: ما ورد فيها من الأمر بالتوقف عند الشبهة، و يدخل في هذه الطائفة أخبار التثليث كقوله (عليه السلام): «إنما الامور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، و أمر تبين لك غيّه فاجتنبه، و أمر اختلف فيه فردّه إلى اللّه عزّ و جل» [1]، و في خبر عمر بن حنظلة: «إنما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يرد علمه إلى اللّه و إلى رسوله، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، و هلك من حيث لا يعلم، [إلى أن قال‌] فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» [2]، و قد أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن هذه الطائفة بأن الأمر بالوقوف عند الشبهة إرشاد إلى التحرز عن الهلاكة المحتملة في المشتبهات، فيختص الإرشاد بالشبهة التي يكون فيها احتمال الهلاكة أي العقاب الاخروي، و مع حكم العقل في الشبهة الحكمية- بعد الفحص و عدم العثور على البيان- بقبح العقاب بلا بيان، و حكم الشرع برفع الحرمة المجهولة على تقديرها واقعا ما دام الجهل لا يحتمل الهلاكة في الشبهة البدوية التي فحص المجتهد عن الدليل على الحكم الواقعي فيها و لم يظفر بمثبت للحرمة فيها.


[1] وسائل الشيعة 27: 162، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28.

[2] المصدر السابق: 157، الحديث 9.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست