responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 294

من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو التزاما، و بما دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة.

و الجواب: إنه لا مهلكة في الشبهة البدوية، مع دلالة النقل على الإباحة و حكم العقل بالبراءة كما عرفت.

و ما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلم، و إن كان واردا على حكم العقل، فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول.

الاستدلال على وجوب الاحتياط بالأخبار

و ثانيتهما: الأخبار الواردة في الأمر بالاحتياط في الشبهات و قد أجاب (قدّس سرّه) عنها بأنه لو تمت دلالة هذه الطائفة على وجوب الاحتياط لكانت واردة على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، حيث إن الأمر به طريقيا بيان و مصحح للعقاب على مخالفة التكليف في المشتبه، و ما عن الشيخ (قدّس سرّه) من عدم كون الأمر بالاحتياط مصححا للعقاب، فإن وجوبه إذا كان غيريا مقدمة للاحتراز عن عقاب مخالفة التكليف الواقعي المجهول، فالمفروض أن العقاب على مخالفته قبيح، و إن كان وجوبه نفسيا فالعقاب يترتب على مخالفته لا على مخالفة التكليف الواقعي المجهول كما يدعيه الخصم، فيتعين حمل الأمر به على الاستحباب أو على الإرشاد لا يمكن المساعدة عليه؛ لما تقدم من أن إيجابه طريقي و معه يخرج العقاب على مخالفة التكليف الواقعي لو اتفق عن كونه عقابا بلا بيان، و لكن دلالتها على إيجاب الاحتياط طريقيا لا يتم لكونها معارضة بما هو أخص منها و أظهر في الترخيص في ارتكاب المشتبه، فإن ما ورد في حلية المشتبه الحرمة أخص من تلك الأخبار الشاملة للشبهات الوجوبية أيضا، و بمثل ذلك كالصراحة في الترخيص في الارتكاب يخصص الأخبار الآمرة بالاحتياط بغير الشبهة البدوية التحريمية، فإن الأمر به غايته الظهور في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست