responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 290

مناطات الأحكام، و قد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد، ليست براجعة إلى المنافع و المضار، و كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر، نعم ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا و عقلا.

الترخيص، و إلّا فلو قيل باعتبار الاستصحاب من باب الظن فلا يفيد في نفي احتمال العقاب؛ لأنّ الاستصحاب في عدم التكليف يثبت الترخيص، و الاستصحاب في عدم الترخيص الشرعي يثبت المنع فيتعارضان، فإن مفاد حديث: «رفع القلم عن الصبي» عدم ثبوت التكليف عليه في مورد ثبوته للبالغين، لا ثبوت الترخيص الشرعي في حقه، و إلّا لم يكن في البين حاجة إلى إثباته بالاستصحاب في عدم التكليف.

و قد يورد على الوجه الثاني: بأنه لا يجري الاستصحاب إلّا فيما كان الأثر المهم مترتبا على الواقع، و أما إذا كان مترتبا على الجهل به كما في حرمة التشريع و الفتوى بغير علم فلا مورد له؛ لأنه بمجرد الشك يحرز موضوع الحرمة فلا معنى للتعبد بعدم الواقع بالأصل، و الأثر المرغوب في المقام و هو نفي استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي يترتب على الجهل به.

و فيه أن نفي الاستحقاق لما يترتب على الجهل بالتكليف الواقعي بعد الفحص و عدم الظفر بالدليل عليه كذلك يترتب على بيان عدم التكليف الواقعي، فإن قبح العقاب كما يترتب على عدم البيان للتكليف الواقعي كذلك يترتب على بيان عدمه على ما تقدم من أن العقاب بعد بيان العدم من خلف الوعد و هو قبيح من المولى الحكيم، و لا بأس للشارع أن يبدل الحكم الثابت لموضوع بالحكم الثابت مثله لموضوع آخر، كما في جريان الاستصحاب في طهارة الماء مع كون طهارته مفاد القاعدة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست