و بالجملة: قضية صحة المؤاخذة على مخالفته، مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها، أو مع الإذن في الاقتحام فيها، هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة.
و أما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، و بنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية، فضعيف جدا.
ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة، فلا يكون عدم القطع بذلك [1].
و على الجملة صحة مؤاخذة المكلف على مخالفة التكليف مع القطع به في أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام في الأطراف أن يكون العلم الإجمالي مقتضيا لتنجّز التكليف به لا علّة تامّة، نظير العلم التفصيلي بالتكليف.
[1] لعلّ هذا الكلام مستدرك فإن القطع بالتكليف الفعلي في أطراف الشبهة غير المحصورة و احتماله في الشبهة البدوية قد فهم مما ذكر قبل ذلك، و أما بدون ما ذكر كما في موارد الخطأ و القطع بالخلاف فلا يكون مورد لجريان الأصل، و التكليف الواقعي فيها إنشائي محض على مسلكه (قدّس سرّه) فلا موجب لذكره من موارد الإذن الشرعي في الارتكاب بعنوان الحكم الظاهري.
أقول: أما اختلاف الحكم الظاهري مع الواقعي في المرتبة فقد اعترف (قدّس سرّه) في بحث إمكان التعبد بالأمارة بأنّه غير مفيد في رفع التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري، فإنّه و إن لا يمكن جعل الحكم الظاهري إلّا بلحاظ ثبوت الحكم الواقعي
[1] وسائل الشيعة 17: 87، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.