responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 288

عن الارتكاب هو ثبوت المنع، نعم لو فرض في مورد أثر شرعي لإباحة الفعل شرعا لا يترتب ذلك الأثر في مورد الاستصحاب في عدم جعل الإباحة له، و أما نفي استحقاق العقاب على ارتكابه فهو يترتب على عدم ثبوت الحرمة له.

الاستدلال على البراءة في الشبهات الموضوعية بالاستصحاب‌

و مما ذكر يظهر الحال في وجه جريان الاستصحاب في عدم جعل الحرمة أو الوجوب في الشبهات الموضوعيّة، لأنّ جعل الحرمة لشرب الخمر مثلا بعنوان القضية الحقيقية انحلالي يثبت جعلها في الأفراد المحرزة أنها خمر، و أما جعل الحرمة لما يشك في كونه خمرا مشكوك مسبوق بعدم الجعل، و مقتضى الاستصحاب بقاء عدم الجعل في المشكوك على عدمه؛ لاحتمال عدم كونه من أفراد الخمر، هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب الموضوعي و لو بنحو العدم الأزلي فإنه مع الاستصحاب في عدم كونه خمرا لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي.

الوجه الثاني: في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب جريانه في عدم الحرمة الفعلية بالإضافة إلى كل مكلف قبل بلوغه فيجري في عدم هذه الحرمة بعد بلوغه أيضا، و قد اورد على هذا الاستصحاب أيضا بوجوه:

منها ما تقدم من أن عدم الحرمة الفعلية أمر أزليّ، و أن عدم التكليف الفعلي غير مجعول شرعا و ليس له أثر شرعي مجعول مع أنه يعتبر أن يكون المستصحب بنفسه مجعولا شرعيا أو يكون له أثر شرعي مجعول، و عدم استحقاق العقاب مع عدم حرمة الفعل من اللوازم العقلية لعدم التكليف قد نسب الماتن (قدّس سرّه) في بحث الاستصحاب هذا الإيراد إلى الشيخ (قدّس سرّه). و ردّه بأنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست