responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 287

العقوبة، فلا بد في نفيه من الانتهاء إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى حديث الرفع و نحوه، فلا تثبت أصالة البراءة بالاستصحاب.

و بتعبير آخر المعلوم في شرب التتن مثلا تحقق أحد الجعلين، و معه لا يجري شي‌ء من عدم جعل حرمته و عدم جعل إباحته لمعارضة كل منهما بالآخر، و اجيب عن المعارضة بجوابين.

الأول: أنه ليس لنا علم بأنه لو لم يجعل لفعل حرمة يجعل له إباحة و ترخيصا بعنوانه الخاص، ليقال بأن جريان الاستصحاب في عدم جعل الحرمة له معارض بالاستصحاب في عدم جريان الترخيص و الإباحة فيه، فإنه من المحتمل أن يجعل له الإباحة بعنوان عام يجري على جميع الأفعال التي لم تنشأ الحرمة لها بأن جعل الترخيص لكل ما لم يجعل فيه إلزام وجوبا أو حرمة، و عليه يكون الاستصحاب في عدم جعل الحرمة له محققا لثبوت الترخيص فيه لا أنه تعارضه أصالة عدم جعل الإباحة له و فيه أنه لو فرض جعل الإباحة له بالعنوان العام يجري أيضا الاستصحاب في عدم جعل الإباحة له لكون ذلك العنوان انحلاليا، و الشك في ثبوت الإباحة له بعنوانه الخاص أو العام.

و الجواب الثاني: عدم المعارضة بينهما؛ لأنّ الملاك في تعارض الاصول ليس العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما الواقع، فإن ذلك يوجب التعارض في الطرق و الأمارات، و أمّا الاصول فالموجب للتعارض بين الأصلين أحد الأمرين، إما لكونهما من التعبد بالمتناقضين أو لكون التعبد بهما من الترخيص القطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال من حيث العمل، و شي‌ء منهما غير لازم في المقام، فإن مقتضى الأصلين عدم جعل الحرمة له و لا جعل الإباحة له فيجوز ارتكابه؛ لأنّ المانع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست