responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 286

و يقال بجريان الاستصحاب في عدم جعل الحرمة بنحو القضية الحقيقية؛ لأنّ جعلها أمر حادث مسبوق بالعدم، و يورد على هذا التقريب بإيرادين.

الأول: أن عدم جعل المتيقن سابقا أمر أزليّ غير منتسب إلى الشارع و المطلوب فعلا إثبات نسبة عدم الجعل إلى الشارع، و هذا غير مسبوق بحالة سابقة محرزة، و فيه أن عدم الفعل في زمان يمكن للفاعل الفعل فيه عين انتساب عدمه إليه، فبقاء عدم جعل الحرمة لشرب التتن عند جعل الشريعة بعينه انتساب عدم جعل حرمته إلى الشارع فيستصحب عدم الجعل إلى آخر جعل أحكام الشريعة.

و الإيراد الثاني: أن نفي الجعل بنحو القضية الحقيقية بالاستصحاب لا يثبت عدم حرمة شربه فعلا، فإثبات عدم المرتبة الاولى بالإضافة إلى إثبات عدم المرتبة الفعلية مثبت.

و بتعبير آخر المطلوب و ما يترتب عليه الانبعاث و الانزجار هو إحراز التكليف الفعلي أو عدمه، و الاستصحاب في عدم الجعل بالإضافة إلى عدم الحرمة الفعلية من قبيل الأصل المثبت، و لكن لا يخفى ما فيه أيضا فإن الحكم الفعلي عين الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية و الفعليّة و عدمها في الحكم ناش عن الفعليّة، و التقدير في ناحية موضوعه؛ فإن الموضوع له في مقام الجعل تقديري و في مقام الفعلية متحقق، و هذا التحقق وجداني و لذا لا يكون الاستصحاب في عدم نسخ الحكم المجعول في الشريعة مثبتا بالإضافة إلى تحقق الحكم الفعلي.

لا يقال: كما يجري الاستصحاب في عدم جعل حرمة شربه على المكلفين بنحو القضيّة الحقيقيّة، كذلك يجري الاستصحاب في ناحية عدم جعل إباحته لهم فلا يثبت بالاستصحاب المزبور الترخيص في الفعل ليترتب عليه نفي استحقاق‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست