responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 285

بلا بيان.

و فيه أنه لا سبيل للعقل إلى الحكم بقبح الإقدام على ما فيه الضرر القطعي فضلا عن الإقدام على ما فيه احتماله، بل ما يحكم به العقل بقبح الإقدام على ما فيه الضرر بمرتبة يكون ظلما و تعديا على النفس كجناية الإنسان على نفسه أو عرضه أو في ماله المؤدي إلى الجناية على أحدهما، و يمكن أن يقال حكمه بذلك جار حتى في الاقتحام على ما لا يؤمن فيه هذه المرتبة من الضرر، و من الظاهر أن الملاك في حرمة المحرمات لا يكون الضرر في غالبها فضلا عن هذا الضرر، فإن اللازم في المحرمات وجود المفسدة فيها، و المفسدة لا تنحصر على الضرر و لا يكون حكم للعقل بقبح الإقدام على ما فيه المفسدة فضلا عن ما فيه احتمالها، و الشاهد لذلك إقدام العقلاء على ما لا يؤمن فيه المفسدة بل فيه احتمال الضرر ببعض مراتبه لبعض الدواعي، كيف و قد أذن الشارع في الارتكاب في الشبهة الموضوعية التحريمية و لا يرخص الشارع في ارتكاب القبيح، و ما ذكر الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في مسألة أن الأشياء على الحظر أو الإباحة من حكم العقل بقبح الإقدام على ما فيه احتمال المفسدة [1] لا يمكن المساعدة عليه كما أشرنا إليه من شهادة ديدن العقلاء و سيرتهم على خلافه.

ثم إنه قد يستدل على البراءة في الشبهات الحكمية باستصحاب البراءة و تقريره من وجهين؛ لأنّ للأحكام المجعولة في الشريعة مرتبتين كما هو الحال في كل حكم مجعول بنحو القضية الفعلية، مرتبة الجعل يعني الإنشاء، و مرتبة الفعلية،


[1] العدة في اصول الفقه 2: 742، طبعة مؤسسة البعثة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست