responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 284

المجهول، بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجة عليه، فإنهما بدونها عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان، و هما قبيحان بشهادة الوجدان.

و لا يخفى أنه مع استقلاله بذلك، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، كي يتوهم أنها تكون بيانا، كما أنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة، بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.

و أما ضرر غير العقوبة فهو و إن كان محتملا إلّا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا [1].

قبح العقاب بلا بيان احتمال العقاب في ارتكاب الشبهة التحريمية، و احتماله في الترك في الشبهة الوجوبية، هذا مع عدم تمامية دعوى الأخباريين من الدليل على الأمر الوجوبي بالتوقف في الشبهات التحريمية أو بالاحتياط أيضا حتى في الشبهات الوجوبية، و إلّا يثبت في الشبهات الحكمية احتمال العقاب و لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان لثبوت البيان فيها، و هذا الدليل العقلي على البراءة في الشبهات الحكمية ينفع في فرض عدم تمامية دعواهم، إما لقيام القرينة على أن الأمر بالاحتياط و التوقف في الشبهات استحبابي، كما ذكرنا في حديث الرفع و حديث الحجب و غيرهما، أو أن الأخبار الواردة في التوقف قاصرة في نفسها عن إثبات وجوب التوقف كما يأتي.

[1] و قد يقرر عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات التحريمية بدعوى استقلال العقل بالإقدام على ما فيه احتمال الضرر، و احتمال الضرر متحقق في ارتكاب الشبهة الحكمية التحريمية، فيكون حكم العقل بقبح الإقدام بيانا للتحريم المحتمل على تقديره واقعا فلا يكون العقاب على مخالفته من العقاب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست