responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 27

بين الشبهات أصلا، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا، كما لا يخفى، [و قد أشرنا إليه سابقا، و يأتي إن شاء اللّه مفصلا].

نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء، لا في العليّة التامة، فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة، أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها، كما هو ظاهر (كل شي‌ء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه).

الواقعي فيها.

لا يقال: فرق بين الشبهة المحصورة و بين غير المحصورة و الشبهة البدوية فإن التكليف في الشبهة المحصورة فعلي بين أطرافها، بخلاف غير المحصورة و الشبهة البدوية إذا اتفق التكليف الواقعي فيها.

فإنّه يقال: لا فرق في ذلك بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة و كذا الحال في الشبهة البدوية، حيث يحتمل فيها أيضا التكليف الفعلي، و إلّا لم يكن للأصل النافي معنى.

و على الجملة لو كان تأخر مرتبة الحكم الظاهري مفيدا في الشبهة غير المحصورة و البدوية لكان مفيدا أيضا في المحصورة و لو لم يكن تأخرها مفيدا في دفع المناقضة و توقف الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري على الالتزام بعدم فعلية التكليف الواقعي لأمكن الالتزام بعدم الفعلية حتّى في أطراف الشبهة المحصورة، و أنّ فعليته ما لم يمنع عنه مانع عقلا أو شرعا، فالأول كما في كثرة الأطراف، و الثاني كما في إذن الشارع في الاقتحام في المشتبه كما هو ظاهر قوله 7: «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست