responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 26

فيه إشكال، ربما يقال: إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، و كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا، و ليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا إلّا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة، بل الشبهة البدوية، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي و الإذن بالاقتحام في مخالفته‌ و التمام أو كرّر صلاته في كلّ من الثوبين مع تمكّنه على معرفة وظيفته من الصلاتين أو تمكّنه من الإتيان في ثوب طاهر آخر.

[الأمر السابع‌]

في تنجيز العلم الإجمالي‌

أما الكلام في المقام الأول فيقع في جهتين.

إحداهما: عدم جواز المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال.

و ثانيهما: لزوم الموافقة القطعية في التكليف المعلوم بالإجمال.

و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) في الجهة الأولى أنّه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في كلّ من أطراف العلم الإجمالي بالتكليف و لو لزم من العمل بالحكم الظاهري في كلّ الأطراف العلم بمخالفة التكليف المعلوم بالإجمال؛ لأنّ مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في كلّ منها و هو الشك في تعلق التكليف به واقعا و دعوى مناقضة الترخيص في الارتكاب في كلّ من الأطراف مع التكليف المعلوم بالإجمال بينها مدفوعة، بأنّ المناقضة هي المناقضة الموهومة بين الحكم الظاهري و الواقعي و بما أنّ مرتبة الحكم الظاهري متأخرة عن تعلق الحكم الواقعي فلا مناقضة بينهما، و إلّا جرت المناقضة بين الحكم الظاهري المجعول في أطراف الشبهة غير المحصورة و التكليف المعلوم بينها بل تجري في الشبهة البدوية أيضا، لاحتمال ثبوت التكليف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست