responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 263

فإنه يقال: الرفع في موارد الاضطرار و الإكراه و النسيان أي نسيان الجزء أو الشرط في جميع الوقت واقعي و لا يكون في البين مثبت للتكليف بالإضافة إلى الباقي في حديث الرفع، و هذا بخلاف دوران المأمور به بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، فإن الرفع عند عدم العلم بالإضافة إلى الأكثر رفع ظاهري فيختص الرفع بالإضافة إلى ترك المأمور به من ناحية ترك الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، فإن ثبوت التكليف بالإضافة إلى الأقل معلوم فإن الأمر به نفسيا أو ضمنيا معلوم و كذا ترتب العقاب في تركه محرز فلا يجري فيه قبح العقاب بلا بيان أو «رفع عن امتي ما لا يعلمون»، بخلاف ترك المشكوك فإن تعلق التكليف به و لو ضمنيا أو ترتب العقاب في تركه غير محرز، و بتعبير آخر التكليف الموجود في البين قابل للتبعّض في التنجيز، أضف إلى ذلك أن رفع التكليف بالأقل و لو بنحو اللابشرط خلاف التوسعة فلا مجرى فيه لأصالة البراءة كما هو الحال في دوران الأمر الواجب بين المطلق و المقيد، حيث إنّ تعلق التكليف بالجامع بين المطلق و المقيد محرز و جريان البراءة في ناحية تعلق الوجوب بالمطلق ممنوع لكون رفعه الظاهري على خلاف الامتنان مع فرض العلم بالتكليف بالجامع بخلاف جريانها في ناحية المشروط و المقيّد.

عدم جريان أصالة البراءة عند الشك في شرطية شي‌ء للمعاملة أو قيديته لها

لا يقال: كما أن لحديث الرفع حكومة- بفقرة «ما لا يعلمون و ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه»،- ظاهرية أو واقعية بالإضافة إلى قيود متعلق التكليف، فليكن كذلك بالإضافة إلى القيود المعتبرة في صحة المعاملات فيرجع في القيد المشكوك اعتباره في المعاملة إلى أصالة البراءة أو في ترك القيود المعتبرة للاضطرار أو الإكراه برفع الاضطرار و الإكراه.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست