responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 262

الاضطرار أو الإكراه الرفع لا إثبات غيره، فإذا اضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط من متعلق التكليف في تمام الوقت المضروب شرعا لذلك الواجب يكون رفع الجزء أو الشرط بعدم التكليف بالفعل المشتمل لذلك الجزء أو المقيد بذلك الشرط، و لكن لا يثبت التكليف بالخالي عنه، و كذا الحال إذا كان الفعل الخاص موضوعا لحكم تكليفي أو وضعي و اضطر المكلف إلى ترك ذلك الفعل الخاص فلا دلالة في الحديث على ترتب ذلك التكليف أو الوضع على ترتبهما على الفعل بلا تلك الخصوصية كما اعتبر الشارع القضاء من المجتهد نافذا في حق المترافعين، فلا يدل حديث رفع الاضطرار على نفوذه من مطلق العالم و إن لم يكن مجتهدا، و هكذا حيث إن مقتضى حديث رفع ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه هو رفع الأثر المترتب على الفعل لو لا الإكراه و الاضطرار عند طريانهما، لا إثباته لفعل آخر بل لا يرتفع ذلك الأثر عن ذلك الفعل في الموارد التي يكون عدم ترتبه على الفعل عند الاضطرار على خلاف الامتنان، كبيع المضطر داره لحاجته إلى ثمنها، كما أنه لو قام في مورد دليل على ثبوت التكليف بالفعل الخالي عن الشرط أو الجزء كما في الاضطرار إلى ترك بعض ما يعتبر في الصلاة يؤخذ به، و ليس هذا راجعا إلى استفادته من رفع الاضطرار، كما أنه إذا قام الدليل على ترتب الأثر على الفعل الخالي عن الخصوصية كترتب النفوذ على قضاء قاضي التحكيم يؤخذ به.

لا يقال: ما الفرق بين رفع ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه و بين رفع ما لا يعلمون، فإنهم ذكروا مع تردد الواجب الارتباطي بين الأقلّ و الأكثر تجري البراءة في ناحية جزئية المشكوك أو شرطيته، فيكتفى في امتثال الواجب بالأقل، مع أن رفع الجزئية و الشرطية تكون برفع التكليف النفسي المتعلق بالأكثر و لا علم بتعلقه بالأقل بنحو اللابشرط.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست