responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 264

فإنه يقال معنى كون شي‌ء قيدا للمعاملة تعلق الامضاء بأفرادها الواجدة لذلك القيد، فالأفراد الخالية عنه لم يتعلق بها الإمضاء و ليس في الافراد الخالية أثر ليقال برفعه يرفع الإكراه و الاضطرار.

و بتعبير آخر: الإمضاء يتعلق بنحو الانحلال بانحلال المعاملة، فما وجد منها واجدا للقيد تعلق بها الإمضاء، و الأصل عدم تعلق الإمضاء بغير الواجد فلا بد في إثبات الإمضاء حتى بالإضافة إلى الفاقد من إطلاق أو عموم في دليل اعتبار تلك المعاملة أو قيام دليل خاص على إمضاء الفاقد أيضا، هذا بالإضافة إلى فقرة ما لا يعلمون، و أما بالإضافة إلى صورة الإكراه أو الاضطرار أو النسيان فليس في الفاقد أثر حتى ينفى ذلك الأثر برفع الإكراه أو الاضطرار و ثبوت الإمضاء ليس رفعا، بل من إثبات الأثر الذي لا يدخل في مدلول حديث الرفع، و بالجملة الشرطية و القيدية للمعاملة ينتزع من عدم انحلال الإمضاء بالإضافة إلى الأفراد الفاقدة و عدمهما ينتزعان من الانحلال، و الأصل العملي مقتضاه عدم الانحلال في مقام الثبوت حتى بالإضافة إلى فقرة «ما لا يعلمون».

تذييل- الظاهر اختصاص الرفع في «ما لا يعلمون» برفع الحكم الإلزامي المحتمل فعلا أو تركا، و أما إذا علم بعدم الإلزام و دار أمر الفعل بين الاستحباب و عدمه فلا مجرى لحديث الرفع، حيث لا ثقل في استحباب الفعل كما لا مجرى للبراءة العقلية، حيث إن عدم العقاب فعلا أو تركا معلوم.

و قد يقال: إن عدم جريان مثل حديث الرفع إنما هو في احتمال الاستحباب النفسي للفعل، و أما الاستحباب الضمني كما إذا شك في أن المستحب هو الأقل أو الأكثر أو المطلق و المشروط فيمكن نفي دخالة المشكوك في المطلوب بحديث الرفع حيث لو لا الرفع لما أمكن الإتيان بالأقل بداعوية الأمر المتعلق به أو بالأكثر، بل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست