و قاعدة الفراغ و الشك في الإتيان بفريضة الوقت قبل خروجه إلى غير ذلك، و أورد العراقي (قدّس سرّه) على ما ذكره النائيني في عدم شمول ما استكرهوا عليه و ما اضطروا إليه لموارد الاضطرار إلى ترك الواجب أو الإكراه عليه، فإنّ الرفع تنزيل الموجود معدوما لا تنزيل المعدوم موجودا، فإنه وضع بأنا نفرض أن المكلف قد علم بتعلق نذره بشرب أحد المائعين و لا يدري تعيينه، و اكره أو اضطر إلى ترك شرب أحدهما معينا أو غير معين، فلا بد من التزامه بوجوب الوفاء بالنذر و إحراز موافقته القطعية بشربهما مع أنه لا يمكن الالتزام إلّا بالتكليف التوسطي، أي لزوم الموافقة الاحتمالية و ليس هذا إلّا من جهة رفع الاضطرار.
أقول: لا يخفى ما في الإيراد فإنه لو أغمض عما ذكر و التزم بأن حديث رفع الاضطرار لا يشمل ترك الواجب لا يجب في المثال شربهما، فإنه إذا كان الاضطرار إلى ترك شرب المعين و كان النذر متعلقا بشربه يرتفع وجوب شربه بقاعدة نفي الضرر و نفي الحرج الشامل لوجوب الوفاء بالنذر، و إن تعلق الاضطرار بترك شرب أحدهما لا بعينه فأيضا كذلك، فإن الضرر المتوعد به في الإكراه أو المتوجه إليه في صورة الاضطرار مما يجب التحفظ عنه، فالعلم الإجمالي بوجوب شرب أحدهما لا يجب موافقته القطعية لما ذكر في محله من كون لزوم الموافقة القطعية لحكم العقل بتحصيل الأمن من احتمال مخالفة التكليف الواصل، و العقل لا يحكم بلزوم الموافقة القطعية الموجبة للمخالفة القطعية لتكليف آخر، فيتعين في الفرض لزوم المخالفة الاحتمالية.
و على الجملة مفاد الحديث رفع تكليف يضطر المكلف إلى ترك امتثاله أو يكره عليه، و لكن الحديث لا يثبت التكليف بغير ما يضطر إليه، حيث إن شأن رفع