responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 260

بل عن المحقق النائيني (قدّس سرّه) أن حديث الرفع لا يعم ما إذا كان ترك فعل موضوعا لتكليف أو حكم وضعي، كما إذا نذر شرب ماء دجلة فاكره على تركه أو اضطر إلى تركه أو نسى شربه، فإنه لو لم يكن في خطاب حنث النذر و ترتب الكفارة ظهور في أنها تترتب على التعمد و الالتفات إلى الحنث، لقلنا بترتب الكفارة على ترك شربه و لو كان عن إكراه أو اضطرار أو نسيان، و ذلك فإن شأن الرفع تنزيل الموجود معدوما لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فإن تنزيل المعدوم موجودا وضع لا رفع، و المفروض أنه لم يصدر عن المكلف فعل و إذا لم يمكن أن يكون عدم الشرب مرفوعا بجعله كالشرب فلا مجال لدعوى عدم تحقق عنوان الحنث لينتفي وجوب الكفارة، و لكن لا يخفى ما فيه فإن جريان رفع الإكراه و الاضطرار في الموارد التي يكون ترك الفعل موضوعا لحكم تكليفي أو وضعي مما لا ينبغي التأمل فيه، فإن عنوان الفعل لم يذكر في الحديث ليدعي انصرافه إلى الارتكاب، بل المذكور فيه عنوان ما استكرهوا عليه و ما اضطروا إليه و يتعلق كل منهما على ترك فعل كما يتعلق على ارتكابه، و معنى رفع ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه ليس بمعنى تنزيل الفعل منزلة عدمه و نقيضه، بل رفعه في مقام التشريع عدم جعل الأثر المجعول له لو لا الإكراه أو الاضطرار و حنث النذر و مخالفته الموضوع لوجوب الكفارة ينطبق على ترك المنذور و اختيار نقيضه سواء كان المنذور فعلا أو تركا، و أما بالإضافة إلى موارد إيجاب الفعل و طريان الاضطرار أو الإكراه على تركه فلا ينبغي التأمل أيضا في جريان رفع ما استكرهوا عليه و ما اضطروا إليه فيه، كما إذا اكره على ترك صلاته في وقتها فإن الرفع و الوضع كما يتعلق بمقام التشريع و جعل الحكم كذلك يتعلق بمقام امتثاله حيث إن الامتثال أيضا قابل للرفع و الوضع كما في موارد حكومة لا تعاد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست