responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 259

إلى «ما اضطروا إليه، و ما استكرهوا عليه»، و هكذا و من الظاهر أن الاضطرار و الإكراه يطرءان على الفعل أو الترك و إذا كان المكلف مضطرا إلى عمل محرم لو لا الاضطرار إليه أو مكرها عليه فترتفع حرمته.

و بتعبير آخر في الموارد التي يكون الفعل متعلق التكليف لو لا الاضطرار و الإكراه لا يكون مع طريانهما متعلقا له، و كذا الحال فيما إذا كان الفعل موضوعا لحكم يكون في ثبوته له ثقل فلا يترتب ذلك الحكم على ارتكابه إذا كان ارتكابه للاضطرار أو الإكراه سواء كان ذلك الفعل فعلا خارجيا كشرب الخمر الموضوع لجريان الحدّ و الكفارة الموضوع لوجوبهما الإفطار، أو كان فعلا اعتباريا كإكراهه على بيع داره أو طلاق زوجته، نعم حيث كان الرفع للامتنان فلا يشمل مثل بيع داره للاضطرار إلى ثمنها.

هذا كله بالإضافة إلى الفعل المتعلق به التكليف أو الفعل الموضوع لحكم تكليفي أو وضعي فإن تعلق الإكراه أو الاضطرار بهما ظاهر، و أما إذا اكره على ترك فعل تعلق التكليف بإيجاده أو كان تركه موضوعا لحكم آخر ففي شمول «ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه» إشكال، كما إذا اكره المكلف على ترك صلاته في وقتها و وجه الإشكال أن ترك الصلاة في وقتها غير متعلق للحرمة، ليقال ترتفع الحرمة عنه مع الإكراه عليه، فإن الوجوب تعلق بإيجادها و الواقع عليه الإكراه تركها، نعم لو قيل بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده فيمكن دعوى أن مقتضى رفع الإكراه ارتفاع الحرمة عن تركها، و رفع الحرمة عن تركها يكون برفع الوجوب عن فعلها، و لكن من ينكر النهي عن الترك و يلتزم بأن المرفوع هو الحكم عما طرأ عليه الإكراه و الاضطرار يشكل عليه التمسك بالحديث.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست